Marwan Khoury's Official Forum-- منتديات الفنان الشامل مروان خوري الرسمية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    مجمل أحكام الصيام من الالف الى الياء2

    avatar
    yassine
    ~~~ مــرواني فعال ذهبي ~~~
    ~~~ مــرواني فعال ذهبي ~~~


    ذكر
    المساهمات : 4111
    العمر : 39
    أغنيتك المفضلة لمروان خوري : كل ساعة
    التقييم العام : 2724
    تاريخ التسجيل : 06/08/2007
    رسالة smsضع نص الsms هنا

    مجمل أحكام الصيام من الالف الى الياء2 Empty مجمل أحكام الصيام من الالف الى الياء2

    مُساهمة من طرف yassine الثلاثاء 11 أغسطس 2009, 6:06 pm

    العلاقة الزوجية في رمضان

    يجوز للصائم أن يقبل زوجته ، وأن يضمها، وأن يعانقها ، ولكن يحذر من الآتي :-

    1- أن يمص رضابها - لعابها- فهذا يبطل الصيام ، ويوجب القضاء فضلا عن حرمته!!!!

    2- أن يحذر من خروج المني بأثر هذه المقدمات ، فهذا مفسد للصيام عند جمهور الفقهاء، وذهب بعضهم إلى غير ذلك .

    3- أن تشتد شهوته فلا يملك نفسه عن الجماع، والجماع للصائم معصية كبرى ، وتوجب القضاء والكفارة، فمن لا يملك نفسه يبتعد عن التقبيل ونحوه، ومن يملك نفسه فجائز له هذا.

    مبطلات الصيام

    مبطلات الصيام أنواع:

    نوع يبطله ويوجب الإثم و القضاء والكفارة وهو الجماع لا غير. وعلى الزوجة كفارة مثل الرجل طالما كانت مختارة مطاوعة، وبعض العلماء لا يرى كفارة عليها، والجمهور على أن الكفارة على الترتيب، أي العتق، فإن عجز فصيام ستين يوما ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. وذهب بعض العلماء - ابن حزم وغيره- إلى أن الكفارة فقط هي الواجبة هنا دون القضاء وهو الراجح.

    ونوع يبطله ويوجب القضاء فقط، ولا يوجب إثما ولا كفارة، وهو الحيض والنفاس حتى لو أصيبت المرأة بهما قبل الغروب بلحظة.

    ونوع يبطله، ويوجب القضاء والإثم دون الكفارة، وهو الأكل والشرب عمدا، والتدخين، وتناول المخدرات شربا ومضغا واستنشاقا وحقنا، وإنزال المني بالمباشرة أو الاستمناء.

    ونوع يبطله، ويوجب القضاء فقط دون إثم أو كفارة، وهو الأدوية التي تتناول بالفم شربا أو امتصاصا أو ابتلاعا، ومثله المكياج الذي يوضع بالشفتين إذا تحلل منه شيء ووصل إلى المعدة.

    أمور لا تفطر الصائم:-

    الأمور التي لا تفطر الصائم أكثر من أن تحصى، والذي يمكن أن يحصى هو المفطرات، وضابط ما يفطر الصائم من المفطرات الاختيارية ( الطعام والشراب وما في معناهما، والدواء المأخوذ من طريق الفم، والجماع) وبعض العلماء يزيد على ذلك أشياء ذكرتها في موضعها.

    وأما ما لا يفطر الصائم فكثير، يقول العلامة ابن حزم : " (ولا ينقض الصوم حجامة، ولا احتلام.. ولا قيء غالب، ولا قلس - ما تقذفه المعدة عند امتلائها - خارج من الحلق ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف، ما لم يتعمد بلعه، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل - رأس الذكر - أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ولا كحل - وإن بلغ إلى الحلق نهارًا أو ليلاً - بعقاقير أو بغيرها، ولا غبار طحن، أو غربلة دقيق، أو حناء، أو غير ذلك أو عطر، أو حنظل، أو أي شيء كان، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه، ولا مضغ زفت أو مصطكي أو علك- ، ولا سواك برطب أو يابس، ومضغ طعام - حتى يستسيغه الطفل - أو ذوقه، ما لم يتعمد بلعه، ولا مداواة جائفة أو مأمومة - جرح بالرأس- بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنان: أي وقت من النهار وجد، إذا رمي، ولا دخول حمام، ولا تغطيس في ماء، ولا دهن شارب) (المحلى لابن حزم -300/6،301).

    ولا يفطر بابتلاع ريقه ولو كثر، والنخامة ( البلغم والمخاط) لا تفطر كما هو المعتمد عند المالكية، ورجحه الشيخ ابن العثيمين، ولكنه ذهب إلى حرمة ابتلاع المخاط لضرره واستقذاره، ونحن نرى أن المرجع في ذلك للأطباء فإن كان في ابتلاعه ضرر فيحرم أو يكره حسب نسبة الضرر وإلا فلا.

    وإذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجّه فهو تبع للريق ولا يفطّر ، وإن كان كثيرا يمكنه لفظه فإن لفظه فلا شيء عليه وإن ابتلعه عامدا فسد صومه.
    .
    الصيام والنسيان والخطأ:-

    من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة سواء أكان صوم نافلة أو فريضة .

    ومن ظن أن الشمس غربت فأفطر فبان خطؤه فالجمهور على أن عليه القضاء، والراجح أنه لا قضاء عليه. كما أن الراجح أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خطؤه أنه لا قضاء عليه وإن كان الجمهور يوجبون القضاء في الحالتين. ولا فرق بين من أكل ناسيا أو جامع ناسيا.

    وللمسلم أن يأكل حتى يتيقن من طلوع الفجر، فإذا كان يشك هل طلع الفجر أم لا فيجوز له أن يأكل حتى يتيقن، فقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال " أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت " . وهو مذهب الجمهور ، ورجحه شيخ الإسلام، وجاءت آثار عن الصحابة تفيد ما هو فوق ذلك.

    ومن تعاطى مفسدا من مفسدات الصيام جاهلا فلا يفسد صيامه إذا كان قريب عهد بإسلام، وأما غيره فلا.

    ومن أكره على تعاطي ما يفطر فالراجح أنه لا يفطر خلافا للجمهور .

    والدم الخارج من اللثة لا يفطر الصائم مالم يتعمد ابتلاعه - وهو بعيد- ورجوع بعض الدم إلى الحلق غلبة ( أي دون قصد ) لا يفسد الصيام.

    المعاصي والصيام

    الصيام دون صلاة حسنة مع سيئة كبرى، والسيئة لا تمحو الحسنة، وأما من رأى أن ترك الصلاة كفر فلا يثاب تارك الصلاة عنده إن صام ؛ لأنه يلقى الله كافرا، والترجية هنا أولى من التيئيس.

    وذهب بعض السلف إلى أن معصية اللسان - مثل الغيبة- ومعصية الأذن - مثل استماع الغيبة -ومعصية العين - مثل النظرة المحرمة- ومعصية اليد والرجل... كل ذلك من مفسدات الصيام، والجمهور على أنه لا يفطر شيء من ذلك غير أن الجميع متفق على أن المعاصي تذهب بثواب الصيام، وكفى تخويفا في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : "" من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " رواه البخاري من حديث أبي هريرة.

    الصيام والنية

    النية شرط في الصيام، والنية في الفقه غيرها في التصوف والسلوك، فالأولى: عزم القلب على الصيام ( أي نية العبادة) والثانية : إرادة ما عند الله بهذه العبادة- وهو الإخلاص- وكلاهما مطلوب من الصائم ففوات الأولى لا يكون معه صيام ، وفوات الثانية لا يكون معه

    ثواب وإن تحققت ألأولى.

    والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن من لم يستطع أن يوقن بأن غدا من رمضان أم لا- كمن ينام قبل ظهور الهلال- فإنه يكفيه أن ينوي أنه صائم غدا إذا كان غدا من رمضان وإن لم يكن من رمضان فهو مفطر.

    وتهيئة السحور نية ، والتلفظ غير مطلوب.


    والنية قبل الفجر مطلوبة في صيام ( رمضان والنذور والكفارات وقضاء رمضان، وكل صيام واجب) ولا تصلح النية في هذه الأنواع بعد الفجر.


    واختلف العلماء هل رفض نية الصيام يبطل الصيام أم لا، وذهب غير واحد إلى أن رفض هذه النية لا يبطل الصيام، ولكن هذا من ناحية الإبطال والإفساد.

    وأما من ناحية الأجر فالحديث واضح أنه(وإنما لكل امريء ما نوى) وهذا لم ينو الصيام فكيف يؤجر؟

    والجمع بين نيتين واجبتين عبث( كمن يصوم يوما واحدا ينوي به قضاء ووفاء لنذر- وبعض الفقهاء يبطل الصيام بهذه النية ، وبعضهم يصرفها لأقوى النيتين.

    والجمع بين صيام النافلة والواجب- مثل صيام قضاء رمضان مع نية نافلة شوال- محل خلاف بين العلماء، والأولى ترك ذلك.

    والله أعلم.بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ،



    فقه الصيام

    تعريفه: : لغة : الإمساك ، وشرعا: الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروبها بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى.

    صوم رمضان

    حكمه : ركن من أركان الإسلام، فهو من الفرائض الثابتة بالتواتر اليقيني، المعلومة من الدين بالضرورة ، ولذلك يحكم علماء الأمة جميعا بالكفر والردة على كل من ينكر فرضية صوم رمضان، أو يشكك فيها ، أو يستخف بها ، ويعذر الجاهل إذا كان حديث عهد بالإسلام .

    وقت افتراضه : السنة الثانية من الهجرة ، ولذلك توفي النبي- صلى الله عليه وسلم - وقد صام تسعة رمضانات.

    ثبوت شهر رمضان

    يثبت بالهلال ، شأنه شأن سائر الشهور القمرية ( الهجرية )

    وسائل إثبات ظهور الهلال:-

    الأولى :رؤية الهلال، وقد اختلف العلماء ، فمنهم من اكتفى برؤية واحد فقط، ومنهم من اشترط اثنين للحد الأدنى، ومنهم من اشترط جمعا غفيرا إذا كان الجو صحوا.

    الثانية :-إكمال شعبان ثلاثين يوما، فإذ تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين، ولم يروه لزمهم إتمام الشهر، ولذلك كان ترائي الهلال من واجبات الكفاية.

    الثالثة:- الحساب ، وقد بحث أكثر من مجمع فقهي إمكانية رد الشهود إذا أثبت الحساب الفلكي استحالة الرؤيا، ولكن لم يحظ هذا الرأي بتأييد أعضاء هذه المجامع، وأكد المجمعان كلاهما ( مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ) أن العبرة بالرؤية البصرية ، ولا عبرة بالحسابات الفلكية، إلا أن مجمع المنظمة أجاز الاستعانة بالحسابات الفلكية وبالمراصد إلا أن الاعتماد يبقى على الرؤية البصرية.

    الغفلة عن الهلال حتى الصباح

    إذا قامت البينة بإثبات دخول رمضان في أثناء النهار فعلى الناس ساعتئذ أن ينووا الصيام، وذهب الجمهور إلى قضاء هذا اليوم، واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب قضاؤه، وهو الصحيح.

    وإذا رؤي الهلال في بلد دون بقية البلاد، فلا يزال العلماء مختلفين: هل تلتزم بقية البلاد بالبلد الذي رأى الهلال أم لا؟ والخلاف في هذا سائغ مقبول. ولذلك اختلفت المجامع الفقهية في ما بينها في هذا الموضوع، ففي حين أكد مجمع المنظمة في دورته الثالثة على إلغاء تعدد المطالع فإن مجمع الرابطة في دورته الرابعة لم يلغ اعتبار تعدد المطالع، ورأى أن لكل دولة مطلعها.

    حكم صوم رمضان

    واجب على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح. وحرام على الحائض والنفساء، ومكروه في حق المسافر إذا كان الصوم يضعفه، ومستحب في حق الصبيان. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام خمس عشرة سنة وإنبات العانة، وإنزال المني بشهوة، وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع، وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة.

    الصيام والعقل

    ليس على المجنون صيام؛ لأن خطاب الشارع موجه للعقلاء، ومن كان جنونه متقطعا فعليه الصيام في المدة التي يعود عقله إليه فيها فقط.

    ومن أصيب بإغماء ، أو غيبوبة مرضية، أو كان يعيش تحت أجهزة الإنعاش الصناعي، أو كان مغيب العقل بالبنج كالمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية، فجمهور العلماء يوجبون عليهم قضاء ما فاتهم من رمضان وقت كان عقلهم غائبا ، وبعض الفقهاء يرى أن ذلك ليس واجبا عليهم ؛ لأنهم ساعتها لم يكونوا مكلفين، وتوسط الشيخ القرضاوي، فرأى أن الإغماء الطويل لا تكليف معه، وأما القصير الذي لا يزيد عن اليومين فهو لا يرفع التكليف.

    ومن بلغ به الكبر حدّ الخَرَف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف ، فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه ولم يجب حال هذيانه .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 27 نوفمبر 2024, 8:31 am